ابن أبي شيبة الكوفي

441

المصنف

( 2 ) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال : لا نكاح لمضطهد . ( 217 ) في الرجل والمرأة يختلفان في العاجل من المهر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى قال : سئل عن رجل تزوج امرأة على عاجل أو آجل فدخل بها فادعت أنه لم يسير إليها من العاجل فقال : حدثنا سعيد عن قتادة أنه كان يقول : المخرج عليها في العاجل ، إنه بقي عليه كذا وكذا ودخوله عليها أبرأه . ( 2 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن ومطر عن الحسن أنه كان يقول : المخرج عليه . ( 218 ) في الرجل يكون له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها ، ما يصنع ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن حميد عن أنس أنه شك في ولد له فأمر أن يدعى له القافة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أسلم المنقري عن عبيد الله بن عبيد بن عمير قال : باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان وقع عليها قبل أن يستبرئها فظهر بها حمل عند الذي اشتراها فخاصمه إلى عمر فقال عمر هل كنت تقع عليها ؟ قال : نعم ! قال : فبعتها قبل أن تستبرئها ؟ قال : نعم ! قال : ما كنت لذلك بخليق قال : فدعا القافة فنظروا إليه فألحقوه به قال : قال فولد له منها كثير فما عيروه به . ( 2 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن عثمان بن الأسود عن عطاء في الرجل يشك في ولده قال : مره فليستحلفه وإن عمر بن الخطاب قال : من أقر أنه أصاب وليدة أو غشي ألحقنا به ولدها ، وسألت عكرمة بن خالد فقال : مره فليستحلفه . ( 3 ) حدثنا يزيد بن هارون قال نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حياة عن قبيصة بن ذويب قال قال عمر : حصنوهن أو لا تحصنوهن لا تلد امرأة منهن على فراش أحدكم إلا ألحقته به يعني السراري .